الآخوند الخراساني
116
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )
قيل بكونه موجبا ( 431 ) لتعلَّق الأمر به شرعا ، بداهة توقفه ( 432 ) على ثبوته توقّف العارض على معروضه ، فكيف يعقل أن يكون من مبادئ ثبوته ؟ وانقدح بذلك : أنّه لا يكاد ( 433 ) يجدي في رفعه - أيضا - القول
--> ( 1 ) إضافة تقتضيها سلامة التعبير . .